الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع29473.2015القضية
تاريخه: 16-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ "ه. ف" بتاريخ 12 اوت 2015.
عــــــــــــــن: "س. ب. ط. م" و"م. ب. م. ب" و"ف. ب. م. ب" محل مخاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.