L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29224/2016 · 15/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29224 بتاريخ 15 مارس 2016 : مسؤولية مدنية - رفع مضرة - سدم فتحة - مطل مفتوح على الطريق العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*29224.2015دد القضية تاريخ القرار : 15 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/23 من الاستاذة "*****" نيابة عن: "*****" ضد: "*****" "*****" نائبهما الاستاذ "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.