L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25933/2016 · 16/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 15 مارس 2016 : بانعدام صفة القيام - التصرف في عقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*25933.2015دد القضية تاريخه :2016/03/16 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/29 تحت عدد25431 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق *****. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : ***** في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.