L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29869/2016 · 07/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29869 بتاريخ 7 مارس 2016 : انفساخ وعد بيع-المماطلة -شرط فسخي

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب ع.2015.29869دد القضية* تاريخ القرار : 7 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/31 تحت عدد 26382 من الاستاذة "*****" المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" ضد : 1)"*****" 2)"*****&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.