L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25035/2016 · 09/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25035 بتاريخ 9 مارس 2016 : ابطال تنبيه -تكييف النشاط-تحديد القانون المنطبق بحسب طبيعة النشاط -الاصل في النشاط الحرفي انه مدني

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25035.2015دد القضية تاريخه :2016/03/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع25269دد والمقدم بتاريخ 2015/04/07 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. ضد : ***** حرم ***** مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.