من وزير المالية
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول إعادة النظر في الإجراءات المتخذة في إطار الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة باحتساب آجال التأخير بالنسبة إلى مقاولات البناء والأشغال العمومية
المرجع : إحالتكم عدد 3792 /09 بتاريخ 11 جانفي 2012 المتضمنة لمكتوب الاتحاد ***** عدد 568 بتاريخ 28 ماي 2012
المصاحيب: محضر جلستي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.