L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1108/2012 · 24/07/2012

إبداء الرأي حول إعادة النظر في الإجراءات المتخذة في إطار الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة باحتساب آجال التأخير بالنسبة إلى مقاولات البناء والأشغال العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع : إبداء الرأي حول إعادة النظر في الإجراءات المتخذة في إطار الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة باحتساب آجال التأخير بالنسبة إلى مقاولات البناء والأشغال العمومية المرجع : إحالتكم عدد 3792 /09 بتاريخ 11 جانفي 2012 المتضمنة لمكتوب الاتحاد ***** عدد 568 بتاريخ 28 ماي 2012 المصاحيب: محضر جلستي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.