من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية لفائدة محام فرنسي ستتولى شركتكم تكليفه لإنابتها بالمحاكم الفرنسية في النزاع القائم بينها وبين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.