التعاون التونسي الأمريكي : مشروع اتفاق يتعلق بإصلاح نظام العدالة الجزائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
[؟]508
2012 جوان 13
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضوع : التعاون التونسي الأمريكي : مشروع اتفاق يتعلق بإصلاح نظام العدالة الجزائية المرجع : مكتوبكم بالفاكس عدد 505 بتاريخ 01 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بإبداء الرأي حول ملاحظاتكم المتعلقة بمشروع اتفاق يتعلق بإصلاح النظام القضائي في المادة الجزائية بين الحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
- على مستوى الفقرة "ب" من الفصل 6 :
■ يقترح حذف الأحكام المتعلقة بمنح الموظفين وكل أفراد أسرهم المرافقين لهم نفس الامتيازات المخصصة للدبلوماسيين العاملين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية،
- على مستوى الفقرة "ج" من الفصل 6 :
■ يقترح حذف الإعفاءات المتعلقة بالضرائب المباشرة باعتبار أن الهبة تخوّل الإعفاء فقط في مادة الأداء على القيمة المضافة وإخضاع الأشخاص المعنيين إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
- على مستوى الفصل 7 :
■ لا يثير هذا الفصل أية ملاحظات من الناحية الجبائية.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.