L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 634/2012 · 10/05/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 06 أفريل 2012 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعملين كأجير لدى مخبر صيدلي لشركة أجنبية بتونس مقابل أجر شهري يساوي 6000 د وأنك سوف تحالين على التقاعد خلال شهر أفريل 2012 وأن جرايتك التي ستتحصلين عليها سوف لن تتجاوز 1000 د. كما ذكرت أن مؤجرك أبرم عقد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.