L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 611/2012 · 07/05/2012

الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** وهي شركة ذات مسؤولية محدودة غير مقيمة مصدرة كليا، تنوي اقتناء عقار صناعي كائن بـ***** لدى شركة ***** الغير مقيمة والمصدرة كليا، وطلبتم معرفة هل تخضع عملية التفويت الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.