من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** وهي شركة ذات مسؤولية محدودة غير مقيمة مصدرة كليا، تنوي اقتناء عقار صناعي كائن بـ***** لدى شركة ***** الغير مقيمة والمصدرة كليا، وطلبتم معرفة هل تخضع عملية التفويت الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.