L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 467/2012 · 31/03/2012

طلب إبداء الرأي

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : طلب إبداء الرأي المرجع : إحالتكم بتاريخ 15 فيفري 2012 لقد طلبتم بإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول طلب شركة ***** الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل أموال لفائدة الشركة الهولندية ***** مقابل الخدمات التي تنجزها لفائدتها بتونس. جوابا، يشرفني إعلامك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.