L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 471/2012 · 31/03/2012

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوب شركة "*****" بتاريخ 14 مارس 2012. وبعد، لقد بينت شركة "*****" بمكتوبها المشار إليه بالمرجع أعلاه أنها تمارس نشاط وكالة أسفار من الصنف "أ" وذلك وفقا لكراس الشروط المنظم للقطاع. كما أفادت أنها أبرمت عقد مع شركة "*****" تتولى بمقتضاه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.