مذكرة خاصة عدد 51 بتاريخ 01 فيفري 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تتساءلين من خلاله حول ما إذا كانت عملية تسويغك لمحل على ملك شركة "أ" قصد إستغلاله كروضة أطفال خاضعة للأداء على القيمة المضافة، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصلين الأول والسابع من مجلة الأداء المذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.