الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
* ع34815.2016دد القضية
تاريخه: 2017/01/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/19 تحت عدد 6514 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
"*****" زوجة المرحوم "*****" قاطنة ب***** .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.