L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1462/2012 · 25/09/2012

الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أوت 2012 في إطار حرص المجمع  ***** على تنفيذ إنشاء الوحدات الصناعية طبقا للشروط التعاقدية، طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول: 1- الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي يدفعها المجمع&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.