L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1469/2012 · 25/09/2012

إبداء الرأي حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعنوان الإسهام بعقارات في شركة

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : إبداء الرأي حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعنوان الإسهام بعقارات في شركة المرجع : إحالتكم بتاريخ 25 أوت 2012 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول خضوع عملي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.