من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعنوان الإسهام بعقارات في شركة
المرجع : إحالتكم بتاريخ 25 أوت 2012
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول خضوع عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.