Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول آجال التدارك بالنسبة إلى التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 أوت 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعرضتم لإشكال يتعلق باحتساب آجال التدارك المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.