L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1325/2012 · 01/09/2012

حول آجال التدارك بالنسبة إلى التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع: حول آجال التدارك بالنسبة إلى التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 أوت 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعرضتم لإشكال يتعلق باحتساب آجال التدارك المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.