من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول آجال التدارك بالنسبة إلى التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 أوت 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعرضتم لإشكال يتعلق باحتساب آجال التدارك المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.