طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1849 20 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن أن تمتد السنة الجبائية لمؤسسة حديثة التكوين لأكثر من 12 شهرا، أي بداية من تاريخ إحداثها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لسنة الإحداث وذلك عملا بأحكام المذكرة العامة عدد 10 لسنة 1993 مبينين أنه :
- قبل صدور القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات مكنت المذكرة العامة عدد 10 لسنة 1996 المؤسسات من ختم موازنتها لمدة تفوق 12 شهرا، حيث يمكن للمؤسسة التي تختم موازنتها لمدة تفوق 12 شهرا أن تودع تصريحا بالضريبة على الشركات على أساس نتيجة مؤقتة، تغطي النتائج المحققة ابتداء من تاريخ الافتتاح إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، وتصريحا نهائيا يغطي الفترة التي تفوق 12 شهرا،
- تم التنصيص صراحة ضمن الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات على أن السنة المحاسبية تمتد على اثني عشر شهرا، حيث تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يعتمد نفس القواعد المعمول بها بالتشريع المحاسبي، وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز السنة الجبائية فترة الاثني عشر شهرا، وعلى هذا الأساس يتعين على المؤسسات حديثة التكوين أن تقوم :
- بإعداد قوائم مالية تغطي الفترة الممتدة من تاريخ إحداثها إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، - وبإعداد قوائم مالية تغطي الفترة الممتدة من تاريخ 01 جانفي من السنة التي تلي سنة إحداثها إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.