إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية مع اليابان لإنجاز مشروع التخطيط الإستراتيجي لولايات الجنوب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ب. 1813 12 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية مع اليابان لإنجاز مشروع التخطيط الإستراتيجي لولايات الجنوب المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمشروع اتفاقية سيتم إمضاؤها بين وزارة التنمية الجهوية والتخطيط والوكالة […] ، تتعلق بإنجاز مشروع للتخطيط الإستراتيجي لولايات الجنوب، طالبين إبداء الرأي حول مشروع الاتفاقية المذكورة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تضمن العنوان III من مشروع الاتفاقية المذكورة امتيازات جبائية تتمثل في منح خبراء الوكالة […] « […] » الامتيازات والإعفاءات التي تمنحها البلاد التونسية لغيرهم من المتعاونين من البلدان الأخرى أو التابعين لمنظمات دولية ينجزون مهام مماثلة بتونس ودون أن تتعارض هذه الامتيازات مع تلك الممنوحة في إطار الملحق عدد2 لتبادل الرسائل المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 9جويلية 1988.
في هذا الإطار، تجدر الملاحظة أنه يمكن الموافقة على منح الامتيازات المذكورة لخبراء الوكالة […] « […] » فقط إذا كانت لهم صفة موظفين لدى الوكالة المذكورة وذلك طبقا لما ينصّ عليه الملحق عدد2 لتبادل الرسائل المبرم بين تونس واليابان المذكور أعلاه. وفي خلاف ذلك، أي إذا تعلق الأمر بخبراء مستقلين، فإنه لا يمكن منح الإعفاءات
Page 2
المذكورة حيث يبقى المعنيون بالأمر خاضعين للضريبة بتونس بعنوان المداخيل التي يحققونها بها ومع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع بلدان إقامتهم.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.