L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 112/2025 · 15/08/2025

حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2025.         - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جويلية 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ***** يتمثل نشاطها في استغلال "معصرة زيتون" وأنها تحصلت على شهادة في إيداع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.