L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 62/2025 · 30/04/2025

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2025. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** قامت باحتساب التصريح الشهري لشهر جانفي 2024 في الآجال القانونية غير أن عملية الخلاص عن بعد تمت خارج الآجال وتطلبون التدخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.