L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 198/2025 · 15/08/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أفريل 2025. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جوان 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ***** مؤسسة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في تعليب جميع المنتجات Conditionnement et Emballage de tou

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.