حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2025-08-30102-0000198
15 اوت 2025
من المديرة العامة للأداءات إلــى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أفريل 2025. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جوان 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" مؤسسة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في تعليب جميع المنتجات Conditionnement et Emballage de tous Produits" وأنها تحصلت بتاريخ 27 أوت 2024 على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] بعنوان إحداث لنشاط خدماتي يتمثل في وحدة تعليب المواد الممتصة للسوائل "Conditionnement et Emballage de Granulés Absorbants" وتطلبون تمكينها من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة موضحين أنها متحصلة على شهادة وقتية في صلوحية المحل من قبل مصالح الديوانة المختصة وهي تقوم بتوريد مادة ممتصة للسوائل "Déchet liquide" ثم تقوم بتعليبها في أكياس خاصة بالاعتماد على آلات في الغرض وتصديره.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بـأنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحها بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع خاصة المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل باستثناء مؤسسات الخدمات بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والخدمات والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حق الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى ملف مؤسستكم يتبيّن أنّها متحصلة على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان نشاط خدماتي. وبالتالي فإنه لا يمكنها الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في الإطار القانوني المشار إليه أعلاه.
وتقبلــوا فائق عبــارات التقدير.
والســـلام بالنيابة [ختم] المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.