من المديرة العامة للأداءات
إلى
وبعد، يشرفني موافاتكم برأي الإدارة العامة للأداءات حول مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والمتمثل في ما يلي:
على مستوى الإطلاعات:
- حذف الإطلاع عدد 43 والإطلاع عدد 46.
- إضافة الإطلاعين التاليين مباشرة بعد الإطلاع عدد 47 مع المحافظة على نفس الترتيب:
✓ وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2025 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.