من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تمكين مواطنة تونسية من شهادة في عدم الخضوع للضريبة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2025.
وبعد، تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتعلقة بطلب القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بـ***** والمتمثل في تمكين السيدة ***** المقيمة بسويسرا من شهادة في ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.