حول طلب تمكين مواطنة تونسية من شهادة في عدم الخضوع للضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30101-0000068
12 ماي 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب تمكين مواطنة تونسية من شهادة في عدم الخضوع للضريبة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2025.
وبعد، تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتعلقة بطلب القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية ب[…] والمتمثل في تمكين السيدة […] المقيمة بسويسرا من شهادة في عدم الخضوع للضريبة بتونس للإستظهار بها لدى السلطات السويسرية للإنتفاع بحقوقها الاجتماعية مع تكليف شقيقها للحصول على الشهادة المطلوبة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تمت إحالة مراسلتكم للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات […] لدراسة المراسلة والتثبت من مدى خضوع المعنية بالأمر للضريبة بتونس أو من ينوبها بمقتضى توكيل أو من عدمه، مع دعوة السيدة […] للإتصال بالمركز الجهوي المذكور أعلاه والاستظهار بشهائد الإقامة الجبائية مسلمة من السلطات الجبائية السويسرية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.