حول وضعية الشركة الكويتية *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000683-30102-08-2025
1 - أوت 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول وضعية الشركة الكويتية "[…]". المرجع: إحالة رئاسة الحكومة الواردة علينا بتاريخ 04 جويلية 2025 والمتضمنة لمراسلة شركة المقاولات الكويتية "[…]" بتاريخ 25 جوان 2025. المصاحيب: مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد ص-2025-08-18000-1082 الموجه إلى وزارة الصحة بتاريخ 10 جويلية 2025.
وبعد، لقد تضمنت الإحالة المشار إليها بالمرجع أعلاه مراسلة صادرة عن شركة المقاولات الكويتية "[…]" تطلب بمقتضاها تمكينها من الإعفاء من الضرائب عند تكوين فرع لها بتونس ومن الحصول على شهادة إعفاء ضريبي أو ما يفيد تكفل الدولة التونسية بخلاص كل الأداءات في إطار تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة المذكورة ووزارة التجهيز والإسكان" والمتعلقة بتنفيذ مشروع "بناء أربع مستشفيات جهوية بكل من […] و […] و […] و […]" مستندة في ذلك على ما ورد ضمن الشروط العامة لعقد الصفقة (الفصل 1.6 والفصل 14) وتطلبون مدكم بعناصر الإجابة حول هذا الموضوع.
وجوابا يشرفني إفادتكم أنه قد تمت إجابة وزارة الصحة حول النظام الجبائي المطبق على المؤسسة المذكورة وذلك بمقتضى المكتوب الصادر عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد ص-2025-08-18000-1082 الموجه إلى وزارة الصحة بتاريخ 10 جويلية 2025 والذي تجدون نسخة منه طي هذا. أفدناكم بهذا لكل غاية مفيدة.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.