L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 439/2025 · 26/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

مذكرة إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد "*****" متحصل بتاريخ 04 نوفمبر 2024 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة ***** بعنوان إحداث قاعة رياضية، وتطلبين إيضاحات حول إمكانية انتفاعه بنظام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.