من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول إمكانية إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 نوفمبر 2024.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال تجارة المواد الغذائية والإستهلاكية بالجملة وبالتفصيل وخاصة بيع القهوة الخاضعة لهيكلة المحددة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات هذا بالإضافة إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.