حول إمكانية إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale
771 من وزيرة المالية إلى 19 جوان 2025
الموضوع: حول إمكانية إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 نوفمبر 2024.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال تجارة المواد الغذائية والإستهلاكية بالجملة وبالتفصيل وخاصة بيع القهوة الخاضعة لهيكلة المحددة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات هذا بالإضافة إلى بيع السكر المعلب والأكواب الكرتونية في حدود نسبة 10% من رقم معاملات الشركة الجملي مبينين أن شركتكم خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
كما ذكرتم أن بعض حرفائكم يطالبونكم بفوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع القهوة بإعتبارهم مستغلي مقاهي خاضعين وجوبا للأداء المذكور حتى يتسنى لهم الإنتفاع بحق الطرح.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة:
- مآل الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون في صورة إختياركم لصفة خاضع جزئي بعنوان بيوعاتكم للخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
- كيفية إحتساب قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع مادة القهوة مع إحترام هيكلة السعر ودون المساس بنسبة الربح الخام للشركة وذلك بالنسبة لبيوعات القهوة بالجملة أو بالتفصيل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 3 من الفقرة II من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كل شخص طبيعي أو معنوي يكون نشاطه خارج ميدان تطبيق الأداء.
العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 71 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél : 71.790 550 الفاكس Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
وحيث يتبين من خلال بطاقة التعريف الجبائية لشركتكم أن نشاطها يتعلق بتجارة الجملة في المواد الغذائية أي خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنه يمكنها إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان كامل نشاطها.
هذا ووفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن لشركتكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون من مادة القهوة في تاريخ الإخضاع بإعتباركم خاضعين جزئيا للأداء المذكور.
مع العلم وأنه يتعيّن عليكم إحترام أسعار بيع القهوة بالجملة المضمنة بهيكلة السعر المحددة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصرف النظر عن توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتكم من عدمه.
وتقبّلوا سيدي فائق عبارات الإحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.