L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 749/2025 · 05/06/2025

حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لتوفير وجبات الأكل للعملة والضيوف

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لتوفير وجبات الأكل للعملة والضيوف. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 ماي 2025. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص انتفاع المجمع ***** بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.