من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لتوفير وجبات الأكل للعملة والضيوف.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 ماي 2025.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص انتفاع المجمع ***** بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.