من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: ابداء رأي حول توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التحكيم الدولي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ماي 2025
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب ابداء رأي حول دفع الدولة التونسية الأداء على القيمة المضافة بعنوان أتعاب رئيسة الهيئة التحكيمية في إطار قضية تحكيمية من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.