مذكرة خاصة عدد 942 بتاريخ 18 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع خطايا ناتجة عن التأخير في تسجيل عقد بيع حيث بينتم أنكم أمضيتم العقد في 20 أكتوبر 1994 في حين تم إمضاء البائع وهو الشركة القومية العقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.