مذكرة خاصة عدد 434 بتاريخ 19 جوان 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان "ا" يتولى خاصة توريد الزيوت النباتية الصالحة للأكل وتسليمها لمعامل التكرير قبل بيعها للأكل بالجملة في السوق الداخلية. كما بينتم أن المؤسسات التي تقوم بعمليات نقل هذه الزيوت من الميناء إلى معامل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.