حول أتاوة الدعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
14 أوت 2025
من وزيرة المالية 977 إلى […]
الموضوع: حول أتاوة الدعم المراجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2025 إحالة مصالح الإدارة العامة للأداءات عدد 2025-08-30102-443- لمكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2025
تبعا لمكتوبكم وللإحالة المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما بعض التوضيحات بخصوص مدى خضوع المطاعم غير المصنفة وغير المستغلة تحت تسمية أوعلامة تجارية Restaurants franchises لأتاوة الدعم وقاعدة إحتساب الأتاوة في صورة ممارسة نشاط مطعم عادي غير مصنف أو غير عامل تحت تسمية أجنبية كنشاط رئيسي ونشاط ثانوي يتمثل في إستغلال قاعة شاي .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024 والذي نصّ خاصة على توسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ليشمل علاوة على المطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي والملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ومحلات صنع المرطبات، المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الحرفاء والمطاعم المستغلة تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية والحانات وصناعات المشروبات الكحولية والكباريات.
وبالتالي وبالنسبة إلى المطاعم غير المصنفة فهي غير معنية بأتاوة الدعم باعتبار أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لم ينص على ذلك .
هذا وفي صورة ممارسة نشاط رئيسي يتمثل في إستغلال مطعم عادي ونشاط ثانوي قاعة شاي تحتسب أتاوة الدعم في هذه الحالة على أساس رقم المعاملات المحقق من نشاط إستغلال قاعة شاي بإعتبار ان نشاط إستغلال مطعم غير مصنف غير معني بأتاوة الدعم.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع وختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي [؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.