من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على محضر جلسة عامة تصحيحي
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2025
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه بمقتضى جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 04 فيفري 2025 تم الترفيع في رأس مال شركة ***** وذلك عن طريق عملية اندماج بالاستيعاب وإسهام نقدي وإسهام عين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.