L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29895/1993 · 02/02/1993

قرار تعقيبي مدني عدد 29895 مؤرخ في 2 فيفري 1993 : البيع للوارث - مرض الموت - المحاباة - صحة البيع - التراجع في الدعوى - تأثير على بقية الاطراف - الحكم، تعليله

قرار تعقيبي مدني عدد 29895 مؤرخ في 2 فيفري 1993 صدر برئاسة السيد الطاهر بالطيب. الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29895 والمرفوع في 18 أفريل 1991 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن*************** ضد :************** طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** في القضية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.