مذكرة خاصة عدد 465 بتاريخ 07 أوت 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم إقتنيتم مع زوجتكم قطعة أرض بيضاء بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 8 أكتوبر 1991 تم تسجيلها بالمعلوم التصاعدي نظرا لتعهدكم ببناء محل سكني، غير أنه وبإعتبار قيامكم بتاريخ 7 سبتمبر 2004 بالتفويت في قطعة الأرض الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.