مذكرة خاصة عدد 468 بتاريخ 29 أفريل 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" مؤسسة صناعية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من المواد والخدمات الضرورية لنشاطها. كما بينتم أنها قامت بإقتناء سيارة نفعية تحت نظام توقيف العمل بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.