الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد القضية 26416.2015
تاريخه : 02-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 26416 والمقدم بتاريخ 2016/5/13 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
في حق :
1/ "*****" 2/ "*****" 3/ "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.