L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25667/2016 · 27/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25667 بتاريخ 27 جانفي 2016 : اداء مال وتصحيح عقلة توقيفية - مقتضيات محضر العقلة لا تنسحب على محضر الإعلام بها - القفل الضمني للحساب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع25667.2015* تاريخه :2016/01/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/21 تحت ع25376دد من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** حرم *****. ضد:1/***** في شخص ممثله القانوني محاميه الأستاذ *****. 2/*****. طعنا في القرار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.