الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع2016.30462دد القضية
تاريخه : 2016/2/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/09/16 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****" محل مخابرته مكتب محاميه.
ضد:
- ورثة المرحوم "*****" و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.