L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30462/2016 · 11/02/2016

قرار تعقيبي عدد 30462 بتاريخ 11 فيفري 2016 : رجوع في اذن على العريضة في تسمية مصفي تركة - جواز تعيين مصفي من بين الورثة

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب *ع2016.30462دد القضية تاريخه : 2016/2/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/09/16 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****" محل مخابرته مكتب محاميه. ضد: - ورثة المرحوم "*****" و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.