L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21710/2016 · 18/01/2016

قرار تعقيبي عدد 21710 بتاريخ 18 جانفي 2016 : ابطال عقد - مرض الموت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله   ع21710.2015عدد القضية تاريخه: 18-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/31 تحت عـ24525دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة المرحومة ***** وهم أبناؤها من زوجها المتوفي قبلها ***** وهم: ***** و ***** و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.