الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع21710.2015عدد القضية
تاريخه: 18-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/31 تحت عـ24525دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة المرحومة ***** وهم أبناؤها من زوجها المتوفي قبلها ***** وهم: ***** و ***** و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.