ش/ف
الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع-2015.22510دد القضية
تاريخه: 2015/12/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/10 والمضمن تحت عدد 22510 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : *****
ضدّ : *****
ينوبه الأستاذة *****
طعنا في الحكم المدني ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.