الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*25494.2015دد القضية
تاريخه : 15 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 افريل 2015 تحت ع25351دد من طرف الاستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "*****"
محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.