ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع*23746.2015دد القضية
تاريخه : 3 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/03/09 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
ورثة المرحوم "*****" وهم أشقاؤه وشقيقاته:
"*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.