الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع23961.2015دد
تاريخه : 2015/12/9
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 2015/3/12
في حق: "*****".
ضد: "*****" بوصفه مصفيا لتركة المرحوم "*****" نائبه الأستاذ ***** .
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.