L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23961/2015 · 09/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23961 بتاريخ 9 ديسمبر 2015 : مصفي التركة - جرد الترك - التزم صلب عقد التسويغ

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع23961.2015دد تاريخه : 2015/12/9 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 2015/3/12 في حق: "*****". ضد: "*****" بوصفه مصفيا لتركة المرحوم "*****" نائبه الأستاذ ***** . طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.