L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19779/2015 · 09/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19779 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 : انتزاع جزئي للعقار - عناصر التقدير

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية19779.2014 تاريخه :09-11-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7485 بتاريخ 27-10-2014 والمقدم من الاستاذة "*****" المحامية لدى التعقيب ، في حق: "*****". ضد: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.