L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 71587-71591/2012 · 29/11/2012

قرار تعقيبي عدد 71578-71591 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 : فقدان الأهلية - عدم قابلية دعوى البطلان المطلق للتقادم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 71591-71587عدد تاريخه : 2012/11/29 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن بالقضية عدد 71578 المقدم من الأستاذ م ق. بتاريخ 02 فيفري 2012. في حق : م غ.، قاطن ب...، نائبه الأستاذ م ق. ضد: 1/ أ غ.، قاطن ب... 2/ م غ. م غ.، محل مخاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.