الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
*ع23905.2015دد القضية
تاريخه : 2015-12-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2015/03/11.
في حق : *****.
ضد: ***** نائبها الأستاذ *****.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت ع52442دد بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.