L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19211/2015 · 18/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19211 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : ابطال عقد - تداعي جزائي - تعطيل النظر لانتظار مآل التداعي الجزائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*19211.2014دد القضية تاريخه :2015/11/18 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/10/08 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن ***** و***** و***** و***** ابناء *****. ضد ***** محاميتها الاستاذة ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.