ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
*ع19419.2014دد القضية
تاريخه : 08 أكتوبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/09/18 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****" و"*****"، القاطنين ب*****.
ضد :
"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.