L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64828/2012 · 26/11/2012

قرار تعقيبي عدد 64828 بتاريخ 26 نوفمبر 2012 : عدم الاستخلاص أمر سلبي يستحيل إثباته - توجيه حوالة بريدية حجة على تاريخ توجيهها وليس على استخلاص

ل/الح الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ع*64828.2011دد القضية تاريخه: 26-11-2012 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/6/13 تحت عـ750دد من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : 1-*****. القاطن ب***** محاميه الأستاذ *****. 2-*****. قاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.